السيد محسن الحكيم

497

مستمسك العروة

حينئذ حتى يعارضه ، لعدم اتصال الشك باليقين به ( 1 ) ، حتى يحكم ببقائه . والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء

--> * - الميرزا الشيرازي الكبير .